الفاضل الهندي

530

كشف اللثام ( ط . ج )

النبي صلى الله عليه وآله سيل الماء على أطراف لحيته ، وفهمه من استحباب التخليل بطريق الأولى ( 1 ) . وضعف الدليلين واضح ، مع أن أبا جعفر عليه السلام قال لزرارة في الصحيح : الوجه الذي قال الله عز وجل وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ( 2 ) . ( ولا ) يجب ( تخليلها ) أي اللحية إذا كثفت حتى يصل الماء ما تحتها من البشرة المستورة بها للأصل والاجماع كما هو الظاهر ، ونص الخلاف ( 3 ) والناصريات ( 4 ) والوضوءات البيانية المتضمنة لغرفة أو كف من الماء ، للوجه ، وإطلاق نحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة : إن الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين ( 5 ) . وفي صحيحه : كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ( 6 ) . وفي موثقه : إنما عليك أن تغسل ما ظهر ( 7 ) . وصحيح ابن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا ( 8 ) . وللعامة قول بالوجوب ( 9 ) .

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 84 س 30 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 284 ب 17 من أبواب الوضوء ح 1 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 75 - 75 المسألة 22 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 220 المسألة 26 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 306 ب 31 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 335 ب 46 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 303 ب 29 من أبواب الوضوء ح 6 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 334 ب 46 من أبواب الوضوء : ح 1 . ( 9 ) المجموع : ج 1 ص 376 .